دعم شبكة أهل السنة والجماعة







اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو

ملتقى طلب العلم



معلومات الكاتب
الاثنين 25 ربيع الثاني 1430 06:30:35 صباحاً
.::عفا الله عنه::.
رقم العضوية : 1
الحالة :
المشاركات : 1741
الدولة : بلاد الإسلام
الجنس :
الزيارات : 99
قوة السمعة : 31
الاعجاب : 9
موقعي : زيارة موقعي
تم شكرة: 22



|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخوانى الافاضل جزاكم الله جميعاً خيرا وبارك الله فيكم

الموضوع هو ما حكم التصوير الفوتوغرافى ؟؟
وما هو حكم الرسم ؟ المقصود هنا رسم الاشخاص وزوات الأرواح ؟
وما حكم التصوير المتحرك من الفديو وغيرة ؟

وانا ابحث فى هذا الموضوع منذو ما يقرب من 20 يوم وللأمانة الموضوع وجدت فية خلاف كثير بين أهل العلم

وقبل ان يشترك احد فى الموضوع !!

لا اريد تعصب لأى قول من اقول العلماء !!

اريد ان نجمع كل اقول اهل العلم هنا ونتفق على فتوى صريحة صحيحة نسير عليها هنا فى موقعنا لان الصراحة تعبت فى هذا الموضوع

وجد من يقول كله حلال الا الرسم ووجد من يحرم كل انواع التصوير حتى الفديو والتصوير الفوتوغرافى
ووجد من يقول الفديو والتصوير الفتوغرافى حلال
ووجد من يقول كلة حلال عند الضرورة
ووجد من يقول كلة حرام ولكن لابأس عند الضرورة
ووجد من يقول ان الاحتفاظ بالصور حرام ووجد من يقول ليس حرام
وجد من يقول تصوير الأيات القرانية حرام !!ووجد على اكبر مواقع العلماء صور للأيات قرأنية
ووجد صور لبعض اهل العلم على مواقعهم !!
ووجد من يقول تصوير الايدى والعين ومثل هذا من الصور التى ترمز الى بعض المواضيع وجد من يقول هى حرام جملة وتفصيل !!ووجد فى اكبر مواقع العلماء صور وترميزات تشير الى مواضيع مثلا ان يكون بنر وغير

الموضوع كبير جدا وكما سبق لا اريد التعصب لأى قول من اقوال اهل العلم مهما كان قدر علمة

اريد ان يكون حوار هادف ينتهى بالاتفاق على شئ محدد فى هذا الموضوع

والله اسأل ان يوفقنا جميعاً الى ما فيه خير
أنا : خادم الإسلام


















 أعجبني        0 
















توقيع : خادم الإسلام

قال الإمام اللالكائي رحمه الله : ( فهذا دين أُخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ، لم يشبه لبس و لا شبهة ، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل ، ثم الكافة عن الكافة ، و الصافة عن الصافة ، و الجماعة عن الجماعة ، أخذ كف بكف ، و تمسك خلف بسلف ، كالحروف يتلو بعضها بعضاً ، و يتسق أخراها على أولاها، رصفاً ونظماً )

اقتبـاس ،،
لست إمام ،ولا خطيب , ولا أستاذ ولا شيخ و لا دكتور ولا غيرها من الألقاب ,ولا أحمل أي درجة ولا تزكية ولا شهادة علمية ، من جامعة كانت أو كليه , ما أنا إلا طويلب علم صغير وضعيف في العشرينات من عمري


فيأيها المسلمون ، أنزلوا الناس منازلهم ، واعرفوا للعلماء حقهم ،ولذي الفضل فضلهم ،ولا تُنزلو الرجال أكثر من منازلهم وفرقو بين الطويلب والطالب والعالم فهذا مما أدَّب به النبيُّ صلى الله علية وسلم

ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه


"ياأهل الشام صبراً فإن الصبر للأحرار زاد "

ياحسرة على العرب . أهل سوريا تُغتصب نسائهم وتُهتك أعراضهم ويُقتل اطفالهم وشيوخم وتُمتهن كرامتهم ويُكرهون على السجود للكلاب والعرب فى برتوكولات العلمانية والماسونية والديكتاتورية

اللهم اجمع كلمة المسلمين على اتقي قلب رجل فينا اللهم ارزقنا رجل مثل عمر ابن الخطاب و اسامة ابن زيد و خالد ابن الوليد
ياحكام العرب ابكت عيوننا بدل الدموع دمً فمتى تعود لنا عزتنا ؟!
ياحكام العرب اليس فيكم رجل يغضبُ لأنتهاك اعراضنا ؟!

ابلاغ عن مشاركة مخالفة !


معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
السبت 08 جمادى الأولى 1430 12:00:37 مساءً#1
rating
رقم العضوية : 272
الحالة :
المشاركات : 391
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 14
الاعجاب : 2
تم شكرة: 2




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي الكريم على الطرح المهم وبسم الله
المسالة يا اخي خلافية وهذه الطريقة التي اتيت بها بارك الله فيك وهي عرض اقوال اهل العلم المعتبرين المانعين و المجيزين للتصوير فكرة ممتازة تسهل على طالب العلم المقارنة بين الادلة وترجيح ما يستحق الترجيح وما تطمان له النفس حسب اصول الفقه انا قرات فتاوى الامام ابن باز فرايته مانعا للتصوير بكل انواعه ووافقه العلامة المحدث الالباني وغيره لكن العلامة ابن عثيمين خالف في هذا واعتبر بعض انواع التصوير غير داخل في النهي وسانقل لك بعض فتاوى العلماء ليتضح الحق. واليك فتوى الامام فقيه هذا الزمان ابن عثيمين رحمه الله .


فتاوى ابن عثيمين
المجلد الثاني
( 20 من 380 )

السابق الآيات القرآنية الأحاديث الأشعار الفهرس التالي




التصوير

حكم التصويروحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم

‏(‏313‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير‏؟‏ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم‏؟‏

فأجاب- حفظه الله - بقوله ‏:‏ التصوير نوعان ‏:‏

أحدهما ‏:‏ تصوير باليد ‏.‏

والثاني ‏:‏ تصوير بالآلة ‏.‏

فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل ‏.‏

وأما التصوير بالآلة وهي ‏(‏الكاميرا‏)‏ التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا‏:‏ ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية ‏(‏الكاميرا‏)‏ الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير‏.‏ والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها‏.‏

وأما إقتناء الصور فعلى نوعين ‏:‏

النوع الأول‏:‏ أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط ‏.‏ السلفية قال ‏:‏ ‏"‏وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة‏"‏ وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت ‏:‏ كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي‏.‏

قال في شرحه‏:‏ ‏"‏واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال ‏:‏ وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار‏"‏ ‏.‏

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية‏.‏

النوع الثاني ‏:‏ أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام ‏:‏

القسم الأول ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه‏.‏

القسم الثاني ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين ‏:‏

الوجه الأول‏:‏ أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته‏.‏ انتبه ‏.‏انتبه‏.‏ صديقك صديقك وقد قيل‏:‏

أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما


الوجه الثاني ‏:‏ أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة‏)‏ وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم‏.‏

القسم الثالث‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ قالت ‏:‏ فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري ‏.‏ والقرام ‏:‏ خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع ‏.‏

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت ‏:‏ فقلت ‏:‏ أتوب إلى الله ماذا أذنبت‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏ما هذه النمرقة‏؟‏‏)‏ قلت ‏:‏ لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم ‏:‏أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة‏)‏ ‏.‏رواه البخاري ‏.‏النمرقة‏:‏الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس‏.‏

القسم الرابع ‏:‏ أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال ‏:‏ هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة ‏.‏ ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط ‏.‏ السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال ‏:‏ حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال‏:‏

الأول ‏:‏ يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب ‏:‏ ‏(‏ إلا رقماً في ثوب‏)‏ ‏.‏

الثاني ‏:‏ المنع مطلقاً حتى الرقم ‏.‏

الثالث‏:‏ إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال ‏:‏ وهذا هو الأصح ‏.‏

الرابع ‏:‏ إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ ‏.‏ هـ ‏.‏

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏أتاني جبريل فقال ‏:‏ أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج‏)‏ ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي ‏(‏إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ‏)‏ ‏.‏ ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق ‏.‏

القسم الخامس‏:‏ أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها ‏.‏

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - ‏:‏ الصورة الرأس ‏.‏ وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال‏:‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة ‏.‏ فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه ‏.‏ نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم‏.‏


حكم التصوير

‏(‏314‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ التصوير على أنواع‏:‏

النوع الأول ‏:‏ أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به‏.‏

فإن قيل ‏:‏ أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح‏؟‏ ‏.‏

أجيب ‏:‏ إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً ‏.‏

النوع الثاني‏:‏ أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة - رضي الله عنها- ‏:‏ ما أذنبت يا رسول الله ‏؟‏ فقال ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم ‏:‏ أحيوا ما خلقتم‏)‏ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى‏.‏

النوع الثالث‏:‏ أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين‏:‏

القول الأول ‏:‏ أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم ‏.‏

القول الثاني ‏:‏ أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك ‏:‏ لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى‏.‏

وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك‏.

حكم التصوير الفوتوغرافي

‏(‏318‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏‏.‏

فأجاب - حفظه الله - تعالى - بقوله ‏:‏ الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل‏.‏
أنا : رشيد خان


 أعجبني        0 
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
السبت 08 جمادى الأولى 1430 12:13:26 مساءً#2
.::غفر الله لها::.
rating
رقم العضوية : 143
الحالة :
المشاركات : 468
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 16
الاعجاب : 1
تم شكرة: 5




أنا : ميمونة


 أعجبني        0 
















توقيع : ميمونة
" شكوت الى وكيع سوء حفظي ........ فارشدني الى ترك المعاصي "
" واخبرني بان العلم نور ......... ونور الله لا يهدى لعاصي "
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
السبت 08 جمادى الأولى 1430 01:13:01 مساءً#3
rating
رقم العضوية : 272
الحالة :
المشاركات : 391
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 14
الاعجاب : 2
تم شكرة: 2




بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- أنّه في حالة الاختلاف هل يأخذ الإنسان بالأيسر عملاً بأن الدين يسر، أم يأخذ بالأشدِّ اتقاءً للشبهات؟
الجواب: كلاهما خطأً، فالإنسان يأخذ بما يوافي سنَّة النبي -صلى الله عليه وسلًّم- ويسير مع الدليل. هذا هو الصواب.
والشيخ ابن عثيمين نفسه، لا يجيز التصوير الفوتوغرافي، إلا للحاجة الملحة أو الضرورة، كما هو بالألباني -رحمه الله-، والخلاصة:
(*) قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- كُلُّ مصور في النار ماذا يعني؟ "كل من ألفاظ العموم".
(*) وقول علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- لكاتبه علي بن هياج: ((ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-؟ ألا تدع صورةً إلا طمستها . . .)).
و"صورة" نكرة، والنكرة في سياق الشرط والنهي والنفي تعم، كما على ذلك علماء الأصول.
والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل.
ومن أراد أن يخرج عن العموم فليخرج بدليل من كتاب أو سنة.
يقول الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في شرحه لكتاب التوحيد - ولاحظ خطورة المسألة فقد عُقد لها باب في كتاب التوحيد-:
" معروف من أصول الحديث والتفسير أنَّ العام لا يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله -صلى الله عليه وسلَّم-، (مميز قاعدة مُسلَّمة مُجمعٌ عليها)".
فما الذي يخصص صاحب الآلة من غيره إن لم يكن أشد؟؟
فما دام أنَّه يسمَّى تصويراً، وما أنتجته هذه الآلة يسمى صورة، فما الذي يخرجه من الوعيد؟
النتيجة واحدة، إيجاد الصورة!
يقول الشيخ الألباني -رحمه الله-: " تعددت الأسباب والموت واحدٌ، ألا وهو إيجاد الصورة".
فسواء أكان هذا الإيجاد باليد، أو بالألة أو بأي وسيلة لما له حياة حركة من ذوات الأرواح فهو مُحرَّم.
ويقول الشيخ -مستطرداً-: ما هو الدليل الذي نقيد به هذه الأحاديث العامة؟ ليش نُفرق؟ ما هو الدليل؟؟
يقول الشيخ الفوزان: فلسفة وأقوال يخترعونها ولا فائدة لهذا (مميز التكلف).
أقول: غاية ما يستدل به قياس، وهذا القياس لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين لأنَّه قياس مع الفارق والقاعدة الأصولية: أنَّ القياس مع الفارق قياس باطل، قال الفوزان -حفظه الله-: "والقواعد الأصولية تأبى هذا، وهم يعرفون ذلك ولكنها المغالطة".
وهذا قول الأئمة التالي ذكرهم، وهو يكاد يكون إجماعاً من المعاصرين:
1- الشيخ محمد ابن ابراهيم.
2- الشيخ ابن باز.
3- الشيخ الألباني.
4- الشيخ مقبل الوادعي.
5- الشيخ الفوزان.
6- الشيخ ربيع.
واللجنة الدائمة والمفتي والشيخ الراجحي وحدث ولا حرج من العلماء المعاصرين، فجمهور العلماء السلفيين المعاصرين على هذا، وهو ما نصره الدليل الصحيح بإذن الله.
وحتى يطمئن قلبك إليك قول الشيخ ابن عثيمين في المسألة:
"رســــالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . . حفظه الله - تعالى -
وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين.
وبعد:
فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى – أن ينفعني بها. ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (مميز ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة) ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها.
وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة:
فإني أفيد أخي أنني(مميز لم أبح اتخاذ الصورة – والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره – إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها.).
وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد (مميز أو بالآلة) ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة " . وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت .
(مميز وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله) ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً – أي مجسماً – أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، (مميز وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك) . هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
هذا كلام ابن عثيمين -رحمه الله وغفر له-، لا يجيز التصوير بالآلة إلا للضرورة والحاجة الملحة.
هذا هو الأصل عند أهل العلم، فاحفظه وتقيد به.
وستكون هناك إضافات مهمة، في كتاب الإبراز الإصدار الثالث، فنسأل الله أن يُعجل بإخراجه.
وهذه مطوية فيها فوائد كثيرة وكلام لأهل العلم عن حكم التصوير
الملفات المرفقةحكم التصوير.zip‏ (10.6 كيلوبايت, المشاهدات
أنصح الأخ بالرجوع إلى كتاب أداب الزفاف في الكتاب و السنة المطهرة لشيخ الألباني رحمة الله عليه و خاصة الطبعة الأخيرة ففيها تفصيل ممتع عن ما تسئل عنه و السلام عليكم و رحمة الله.
أنا : رشيد خان


 أعجبني        0 
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
السبت 06 شعبان 1431 12:54:46 مساءً#4
.::بارك الله فيها::.
رقم العضوية : 1418
الحالة :
المشاركات : 1639
الجنس :
الزيارات : 68
قوة السمعة : 73
الاعجاب : 10
تم شكرة: 22






فتاوى العلماء في حكم تصوير
المحاضرات والندوات بالفيديو





السؤال



ما حكم تصوير الاحتفالات والندوات بالفيديو ؟



المفتي: عبد العزيز عبد الله بن باز



الجواب



" عند رجاء المصلحة العامة
في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي
الذي فيه الدعوة إلى الله
إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير
يترتب عليه الخير ونفع الناس ..
وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك
إن شاء الله "
انتهى



المرجع فتاوى إسلامية (4/367)





السؤال



ما حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو؟



المفتى: الشيخ محمد بن صالح العثيمين



الجواب
إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس
فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع
ويصورها بالفيديو
والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيد لأبنائه بدلاً
عن التلفزيون؛
لأن كثيراً من الناس صاروا يستعملون الفيديو فيصورون
أشياء تلهي الصغار وتمنعهم من النظر إلى التلفزيون
وما فيه من البلاء



أما لغير ذلك فإنها مضيعة للمال ومضيعة للوقت.
مضيعة للمال؛



لأن الأشرطة هذه لها قيمة ثم عرضها على الشاشة
أيضاً له قيمة
تأخذ من الكهرباء
ثم إنها مضيعة للوقت أيضاً
وعلى هذا إذا كان في مصلحة دينية صار أمراً مطلوباً
كما لو أردنا أن نصور محاضراً يحاضر في أمر شرعي
يوجه الناس ويرشدهم هذا أمر طيب



لقاء الباب المفتوح [148]





السؤال



ما حكم شراء أشرطة الفيديو
التي فيها حيوانات لتعليم الأطفال ؟
المفتي: الشيخ محمد بن صالح العثيمين



الجواب
الحمد لله
هذا لا بأس ، فهذا يلهيهم عن مشاهدة أشياء منكرة



من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54





السؤال
عندي سؤال بخصوص الصور
هل صور الفيديو والكومبيوتر
التي تظهر على الشاشة مباحة ؟



هل لك أن توضح لنا هذا مع الدليل ؟



المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد



الجواب



الحمد لله



الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره
ولا بد من معرفة طريقة التصوير المذكور وكيفيَّته .



قال صاحب رسالة أحكام التصوير



1- التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي



وهو الذي ينقل الصورة المتحركة
مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة
وبكل ما تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع
وهذه الصورة التي يظهرها الشريط على الشاشة
هي خيال ذلك الشيء
لا حقيقته بعد تثبيته على الشريط المذكور
وقد جاء في كتاب
" الشريعة الإسلامية والفنون "
أن السينماء سميت أخيلية
" لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها



2- التصوير التلفزيوني



وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد
بطريق الدفع الكهربي



وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم
المراد تصويره على لوح الميغا
والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة
المصنوعة من مادة حساسة للضوء
تُصنع من أكسيد الفضة ، والسيزيوم
منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربياً .




وهذا القسم من التصوير
بواسطة الآلات وإن كان شبيهاً تماماً
بصورة الشريط السينمائي إلا أن التصوير التلفزيوني
يحوِّل الصور إلى إشارات إلكترونية
ثم إلى موجات كهرمغناطيسية
إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات
الاستقبال لأجهزة التلفزيون
ضمن المدى الذي يمكن أن تصل إليه
وإما أن توجه إلى جهاز يختزن تلك الموجات
على شكل تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي
طلي بمادة مغناطيسية مناسبة
يصلح لاختزان تلك الموجات
التي طلي بها .




ولعرض ما سجَّله هذا الشريط المذكور
يمر بعد اختزانه تلك الموجات على رأس يتحسس لها
فيحولها مرَّة أخرى إلى إلكترونات
ثم يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات كهربية
لتظهر على شكل صورة
ولكن بعد عملية معقدة .



فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائية
ويجمعها ثم يخرجها منتظمة
على شكل صورة ذات ملامح كاملة .



وهناك نوع آخر مما يمكن أن يعتبر جزءاً
من هذا التصوير
وذلك مثل أجهزة الهاتف في بعض البلدان
المتقدمة صناعياً
والتي تنقل صوت المتكلم وصورته
فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة الجهاز
الذي يتكلم منه .



ومثل الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل
فإن هذا الجهاز يلتقط صوت القادم
وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل
فيشاهدها من في البيت بكل وضوح
وقُل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة
المجرمين من السَّرق ونحوهم في البنوك والمحلات
التجارية ، وغير ذلك .



فهذه الأجهزة تعد نوعا واحداً تستخدم لأغراض مختلفة
حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان
الذي يراد مراقبته
فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز
مثل جهاز التلفاز
فتظهر الصورة فيه بوضوح
ولا زالت الأيام تأتي بجديد ما بين كل فترة وأخرى
ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً
وهذا إن دلّ على شيء
فإنما يدل على التوسع الهائل والمذهل
في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك
في مجالات ونواحي متعددة كثيرة
ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي
والحربي والأمني والتعليمي والطبي والاجتماعي
وغير ذلك .



أحكام التصوير لأحمد بن على واصل 65-67



قال الشيخ ابن عثيمين
" والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان



الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر
كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو
فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً
ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً
ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير
على الآلة الفوتوغرافية على الورق
وقالوا : إن هذا لا بأس به
حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات
التي تلقى في المساجد ؟
فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين
وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .



القسم الثاني
التصوير الثابت على الورق ......



ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير
المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة
بحسب القصد
فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام
وإن قصد به شيء واجب كان واجباً
فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة
فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم
التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل
وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير
كان التصوير حينئذ واجباً
خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان
خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره
فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب
وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا
حرام بلا شك ...
والله أعلم . انظر الشرح الممتع 2/197-199





السؤال
ما حكم مشاهدة المحاضرات عبر الفيديو
وما حكم تصويرها؟
وجزاكم الله خيرًا.



المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه



أمابعد
فإن مشاهدة المحاضرات الدينية والدروس والبرامج النافعة
عبر الشاشات أو غيرها من الوسائل أمر مشروع
وينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه دائمًا
ويستزيد من العلم والفائدة بكل وسيلة
ممكنة مشروعة.
وأما تسجيلها ونشرها بين الناس فهو من أعمال الخير
التي حثنا عليها الإسلام
وهو كذلك وسيلة من وسائل الدعوه
ونشر العلم والتعاون على البر والتقوى.
والله أعلم.





جزء من فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله
حول حكم التصوير بالفيديو .



وأما الصور التي تلتقط بواسطة أفلام الفيديو فالظاهر
أيضا جوازها؛
وذلك لأنها ليست ثابتة
وإن كانت متحركة بحيث أنهم يلتقطونها فيصورونها
في ذلك الفيلم
ثم يعرضونها في هذا الجهاز الذي تنظر إليه
وراء هذه الشاشة وهي متحركة
فإذا كانت مفيدة؛
يعني أنها مشتملة على فوائد كصور محاضرات
أو صور حروب تجري على المسلمين ويحدث فيها شيء
من الاعتداء وما أشبه ذلك



أو صور مجاعات تمثل ما يقع فيه بعض أولئك المسلمين؛
مما يحصل به رقة القلوب لهم أو ما أشبه ذلك؛
فلعل هذا مما يتسامح فيه.



موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله



هنا





منـــــــــقول
هنا

أنا : هند


 أعجبني        0 
















توقيع : هند
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
السبت 19 رمضان 1431 02:15:11 مساءً#5
.::بارك الله فيها::.
رقم العضوية : 1418
الحالة :
المشاركات : 1639
الجنس :
الزيارات : 68
قوة السمعة : 73
الاعجاب : 10
تم شكرة: 22




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ما حكم التصوير بالجوال ؟
فأنا أقوم بتصوير ابني بدون ضرورة وهل عليّ مسح صوره
من الجوال أو الكمبيوتر ؟





من هنا رابط جواب فضيلة الشيخ زيد المدخلي ـ حفظه الله ـ:




هنا





.:: تفريغ المادّة ::.




السؤال: ما حكم التصوير بالجوال؟
فأنا أقوم بتصوير
ابني بدون ضرورة و هل علي مسح صوره من الجوال
أو الكمبيوتر؟




الجواب: "...
قضية التصوير ظاهر الأدلة من السنٌة أن جميع التصوير بالوسائل المختلفة سواءً الحادثة في هذا الزمن أو غيره
أنه حرام و لا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة
فما كان بدون حاجة و لا تلجأ إليه ضرورة
فاالأصل التحريم
و هو من الكبائر
و على هذا مشى الشيخ عبد العزيز ابن باز
ـ رحمه الله ـ
يرى بأن التحريم عام بأي وسيلة من الوسائل كان التصوير
مع أن بعض العلماء المعاصرين فرق بين إشتقاق الصورة
و بين نحتها و الأحاديث تبقى على عمومها
حتى يأتي ما يخصص من النصوص الصحيحة
و لا مخصص .
فالخلاصة الذي يصور بأي وسيلة من الوسائل بدون ضرورة
تلجأه إلى ذلك
فقد وقع في المحظور
فعليه أن يرحم نفسه فالوعيد شديد
لعن النبي صلى الله عليه و سلم المصورين
و قال
" من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح
و ليس بنافخ فيها أبدا "
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر:
غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 120
خلاصة حكم المحدث: صحيح




فهي كبيرة من كبائر الذنوب و إن تساهل فيها معظم الناس
فما كان لضرورة و حاجة ملٌحة فعند الضرورة يباح المحظور.
" اهـ



فضيلة الشيخ زيد المدخلي ـ حفظه الله ـ
منقول
هنا


أنا : هند


 أعجبني        0 
















توقيع : هند
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الثلاثاء 22 رمضان 1431 02:42:34 صباحاً#6
rating
رقم العضوية : 866
الحالة :
المشاركات : 54
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 10
الاعجاب : 0
تم شكرة: 0




جزاكم الله خيراً
موضوع هاام جداً
أنا : أم حبيبة


 أعجبني        0 
















توقيع : أم حبيبة
الهم انصر المسلمين في كل مكان
آمين
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الثلاثاء 22 رمضان 1431 02:47:44 صباحاً#7
rating
رقم العضوية : 866
الحالة :
المشاركات : 54
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 10
الاعجاب : 0
تم شكرة: 0




التصوير بالفيديو والفوتوغرافي
رقم الفتوى (8794) موضوع الفتوى
التصوير بالفيديو والفوتوغرافي السؤال
: نرجو من فضيلتكم أن تفتونا حول التصوير
بالفيديو هل هو حرام أم لا؟ وما حكم التصوير الفوتوغرافي ؟ وما حكم اقتناء الصور للذكرى
هل هو حرام، وخاصة أنها لا تُعلق، بل توضع في ألبوم وتُحفظ؟ الاجابـــة
وردت أحاديث في النهي عن التصوير وعقوبة فاعله وأنهم يُعذبون ويُقال لهم:
أحيوا ما خلقتم، وأنه يُجعل له بكل صورة صورها نفس يُعذب بها يوم القيامة،
وأنه يُكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وورد الأمر بطمس الصور، لكن قال بعض المتأخرين:
إن هذا خاص بمن عملها بيده لقصد التشبه بخلق الله تعالى، واستدل بحديث قدسي بلفظ:
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي
أي يقصد المضاهاة بخلق الله، ففي الحديث:
أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله
أي يتشبهون بالله ويُقلدون خلقه، فكأنهم يقولون خلقنا مثل خلق الله، وهذا ينطبق على من عملها بيده لقصد التشبه بما خلق الله، ولا ينطبق على هذه الأجهزة الحديثة التي تحفظ الصورة
والهيكل الذي هو خلق الله سيما بالفيديو الذي يستفاد من عرضه والذي لا تكون الصورة فيه ثابتة، بل يمكن محوها وإثبات
غيرها، فهذه حجة من أباح ذلك، وأنا أتوقف في هذا الباب، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أنا : أم حبيبة


 أعجبني        0 
















توقيع : أم حبيبة
الهم انصر المسلمين في كل مكان
آمين
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الثلاثاء 22 رمضان 1431 02:51:09 صباحاً#8
rating
رقم العضوية : 866
الحالة :
المشاركات : 54
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 10
الاعجاب : 0
تم شكرة: 0




حكم الشرع في التصوير

رقم الفتوى (8197)
موضوع الفتوى حكم الشرع في التصوير
السؤال
: ما حكم الشرع في التصوير
والذي يُصور والذي يتصور؟
الاجابـــة
التصوير باليد للحيوان حرام ولا فرق بين المجسد
أو غيره لظاهر النصوص ويدخل في الوعيد المصور
فهو من أشد الناس عذابًا وكل مصور
في النار وأما التصوير بالكاميرا
والآلات الجديدة فقد رخص فيها بعض المشايخ
وجعلوها من إثبات هيكل
المخلوق دون المضاهاة لخلق الله
والأولى تركه إلا لمصلحة، أو حاجة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


أنا : أم حبيبة


 أعجبني        0 
















توقيع : أم حبيبة
الهم انصر المسلمين في كل مكان
آمين
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الثلاثاء 22 رمضان 1431 02:55:34 صباحاً#9
rating
رقم العضوية : 866
الحالة :
المشاركات : 54
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 10
الاعجاب : 0
تم شكرة: 0




{من فتاوى كبار العلماء في حكم التصوير بالفيديو}



1) قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

قال رحمه الله (ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤلة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي وإنما بروزي أنا بصوتي فإذا ليس هناك فائدة كبري من وراء تبرير هذا العمل من اجل إفادة الناس الآخرين فليكن ذلك بطريقة الإذاعة بالراديو وليس التلفاز ) مادة صوتية بواسطة كتاب الإبراز بأقوال العلماء في حكم التلفاز.

وقال رحمه الله في كتاب آداب الزفاف (67_68 ):
وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطعه بدونها في ساعات _ فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه _وغير ذلك مم لا أعرفه _ فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا . هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي جمدوا علي طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي _صلي الله عليه وسلم _ولم يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا ولقد قلت لأحدهم منذ سنين : يلزمكم علي هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا وإنما بالضغط علي الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق .. فما تقول في هذا ؟ فبهت .


2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد :

فتوى رقم 5807
س : قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد : فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية ، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟.
جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
حكم التصوير يعم ما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان. عضو : عبد الله بن قعود.

فتوى رقم 7450
س : كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين) باسم (أروى) فنرفق لكم نسخة منها ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص ، علماً بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم ، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه ، راجين الرد السريع على رسالتنا .

جـ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
تصوير ذوات الأرواح مطلقاً حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي اله عنهم ، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبرراً للترخيص فيها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان .عضو : عبد الله بن قعود.
فتوى رقم 16259

س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟

جـ2: نعم ، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله تعالى)
عضو : عبد الله بن غديان. عضو : صالح بن فوزان.
عضو : عبد العزيز آل الشيخ .عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .

فتوى رقم 19933
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي …والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : (ما حكم (مشاهدة) و (شراء) أفلام الكارتون الإسلامية –الرسوم المتحركة-) ، فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال ؛ مثل حثهم على بر الوالدين والصدق و الأمانة و أهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون ( بديلاً ) عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى ، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد ، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز (بيع) و لا (شراء) و لا (استعمال) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرّمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان. عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد


وسئل العلامة بن باز_ رحمه الله
س: ما حكم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو
ج:التعليم يكون بغير الفيديو لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن
التصوير ولعن المصورين (أسئلة الجمعية الخيرية بشقراء)
س:هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير ؟ أم أن ما يعرض في هذا الجهاز من برامج سيئة هو حرام مطلقا
ج: كل التصوير محرم (الإبراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز)
وقال _رحمه الله (( وظهور صورتي ليس دليلا علي إجازتي التصوير ولا على رضاي به فاني لم أعلم أنهم صوروني ))
فتاوى اللجنة(1/460_س13)

3) العلامة مقبل بن هادي الوادعي_ رحمه الله:
قال رحمه الله (( ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة _أي الكاميرا_ موجهة إليه ..... والبث المباشر _أي النقل الحي_ داخل في التحريم فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة )) (حكم تصوير ذوات الأرواح ))(70- 71)

4) العلامة صالح الفوزان _حفظه الله :
*س: ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير وغيرها من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟
ج: الذي أراه أن ذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو إليه . (المنتقي _513 )
*وقال _حفظه الله :
وقوله (صورة صورها ): هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما أو نحتا أو التقاط بالآلة غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم وإلا النتيجة واحدة كل من هؤلاء قصد إيجاد صورة فالذي ينحت أو يبني التمثال قصد إيجاد صورة والذي يرسم قصد إيجاد صورة والذي يلتقط بالكاميرا قصد إيجاد الصورة لماذا نفرق بينهم والرسول _صلي الله عليه وسلم_يقول كل مصور في النار ؟؟ ما هو الدليل ؟؟ .. إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها .. يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله _صلي الله عليه وسلم_ برأسهم .. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسوم : هو المحذور الذي في الصورالفوتوغرافية .. المحذور واحد .. وهو أنها وسيلة إلي الشرك ..وإنها مضاهاة لخلق الله تعالي كل منهم مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره إن لم يكن صاحب الآلة أشد لأن صاحب الآلة ي؟أتي بالصور أحسن من الذي يرسم فهو يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تطهر أحسن من التي ترسم _ فالمعني واحد ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل .. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله _صلى الله عليه وسلم _ لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله _صلي الله عليه وسلم _ لا باجتهادات البشر وتخريصات البشر وفلسفات البشر هذا مردود علي صاحبه .. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ولا يخصص العام باجتهادات من الناس .. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع _إلي آخره _؟؟ .. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين .. القواعد الأصولية تأبى هذا كله وهم يعرفون هذا ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا ..يقول الرسول _صلى الله عليه وسلم _((كل مصور في النار )) ويأتي فلان ويقول : لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين ؟؟ الرسول يقول كل مصور في النار وأنت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه خطور عظيمة )) (إعانة المستفيد 2/369_371 )

*وقال_ حفظه الله_ في كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام (ص 50)
(( ما الذي يخرج الصور الفوتوغرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمي صورا لا محالة .. ويسمى عملها تصويرا ويسمي الذي يعملها مصور ))


[ منقول ]


أنا : أم حبيبة


 أعجبني        0 
















توقيع : أم حبيبة
الهم انصر المسلمين في كل مكان
آمين
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الثلاثاء 22 رمضان 1431 03:00:21 صباحاً#10
rating
رقم العضوية : 866
الحالة :
المشاركات : 54
الجنس :
الزيارات : 0
قوة السمعة : 10
الاعجاب : 0
تم شكرة: 0




سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ابن عثيمين
عن حكم التصوير‏؟‏ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم‏؟‏



فأجاب- حفظه الله - بقوله ‏:‏ التصوير نوعان ‏:‏
أحدهما ‏:‏ تصوير باليد ‏.‏
والثاني ‏:‏ تصوير بالآلة ‏.‏
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل ‏.‏
وأما التصوير بالآلة وهي ‏(‏الكاميرا‏)‏ التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا‏:‏ ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية ‏(‏الكاميرا‏)‏ الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير‏.‏ والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها‏.‏
وأما إقتناء الصور فعلى نوعين ‏:‏
النوع الأول‏:‏ أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط ‏.‏ السلفية قال ‏:‏ ‏"‏وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة‏"‏ وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت ‏:‏ كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي‏.‏
قال في شرحه‏:‏ ‏"‏واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال ‏:‏ وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار‏"‏ ‏.‏
وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية‏.‏
النوع الثاني ‏:‏ أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام ‏:‏
القسم الأول ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه‏.‏
القسم الثاني ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين ‏:‏
الوجه الأول‏:‏ أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته‏.‏ انتبه ‏.‏انتبه‏.‏ صديقك صديقك وقد قيل‏:‏
أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما



الوجه الثاني ‏:‏ أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة‏)‏ وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم‏.‏
القسم الثالث‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ قالت ‏:‏ فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري ‏.‏ والقرام ‏:‏ خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع ‏.‏
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت ‏:‏ فقلت ‏:‏ أتوب إلى الله ماذا أذنبت‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏ما هذه النمرقة‏؟‏‏)‏ قلت ‏:‏ لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم ‏:‏أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة‏)‏ ‏.‏رواه البخاري ‏.‏النمرقة‏:‏الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس‏.‏
القسم الرابع ‏:‏ أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال ‏:‏ هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة ‏.‏ ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط ‏.‏ السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال ‏:‏ حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال‏:‏
الأول ‏:‏ يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب ‏:‏ ‏(‏ إلا رقماً في ثوب‏)‏ ‏.‏
الثاني ‏:‏ المنع مطلقاً حتى الرقم ‏.‏
الثالث‏:‏ إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال ‏:‏ وهذا هو الأصح ‏.‏
الرابع ‏:‏ إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ ‏.‏ هـ ‏.‏
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏أتاني جبريل فقال ‏:‏ أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج‏)‏ ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي ‏(‏إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ‏)‏ ‏.‏ ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق ‏.‏
القسم الخامس‏:‏ أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها ‏.‏
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - ‏:‏ الصورة الرأس ‏.‏ وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال‏:‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة ‏.‏ فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه ‏.‏ نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم‏.‏



حكم التصوير
‏(‏314‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير ‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ التصوير على أنواع‏:‏
النوع الأول ‏:‏ أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به‏.‏
فإن قيل ‏:‏ أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح‏؟‏ ‏.‏
أجيب ‏:‏ إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً ‏.‏
النوع الثاني‏:‏ أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة - رضي الله عنها- ‏:‏ ما أذنبت يا رسول الله ‏؟‏ فقال ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم ‏:‏ أحيوا ما خلقتم‏)‏ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى‏.‏
النوع الثالث‏:‏ أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين‏:‏
القول الأول ‏:‏ أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم ‏.‏
القول الثاني ‏:‏ أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك ‏:‏ لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى‏.‏
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك‏.‏
هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم‏؟‏ أو يكفي فصله عن الجسم‏؟‏ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ‏؟‏ وهل تمنع من دخول الملائكة‏؟‏
‏(‏315‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم‏؟‏ أو يكفي فصله عن الجسم‏؟‏ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم ‏؟‏ وهل تمنع من دخول الملائكة‏؟‏ ‏.‏
فأجاب بقوله ‏:‏ إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث ‏"‏ مر برأس التمثال فليقطع‏"‏ أنه لا يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد‏.‏
وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه‏.‏
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور‏:‏ فما يمكن التحرز منه فالورع تركه ، وأما ما لا يمكن التحرز منه ، والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ والمشقة تجلب التيسير والبعد عنه أولى‏.‏
وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة ، وحفائظ النفوس ، والشهادات والدراهم ، فهو ضرورة لا إثم فيه ، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة‏.‏
وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏وأن لا تدع صورة إلا طمستها‏)‏ ففيه احتمال قوي ؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم ، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها‏.‏ ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها ونحو ذلك‏.‏
حكم صنع التماثيل
‏(‏316‏)‏ وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏:‏ عن حكم صنع التماثيل‏؟‏ ‏.‏
فأجاب قائلاً ‏:‏ صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح ، فهي محرمة لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لعن المصورين وثبت أيضاً عنه أنه قال‏:‏ قال الله عز وجل‏:‏ ‏(‏ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي‏)‏ وهذا محرم ‏.‏ أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال ؛ لأنها من العمل المباح ‏.‏ والله الموفق‏.‏



حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي ‏:‏ ‏(‏ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة‏)‏
‏(‏317‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي ‏(‏ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة‏)‏‏؟‏
فأجاب قائلاً ‏:‏ نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة‏.‏
وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل ‏:‏ أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد‏؟‏‏.‏
فنقول ‏:‏ صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين ‏.‏ والله الموفق ‏.‏
حكم التصوير الفوتوغرافي
‏(‏318‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏‏.‏
فأجاب - حفظه الله - تعالى - بقوله ‏:‏ الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل‏.‏



ما حكم التصوير‏؟‏ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان‏؟‏ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون‏؟‏
‏(‏319‏)‏ وسئل ‏:‏ أيضاً عن حكم التصوير‏؟‏ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان‏؟‏ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون‏؟‏ ‏.‏
فأجاب بقوله ‏:‏ سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان‏:‏
أحدهما ‏:‏ أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم ، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع ونحوها ، والصواب قول الأكثر‏.‏
الثاني‏:‏ أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين ‏:‏
القسم الأول ‏:‏ أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم‏)‏ ‏.‏ رواه مسلم ‏.‏ وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور‏)‏، رواه البخاري ‏.‏ وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية مسلم ‏:‏ ‏(‏الذين يشبهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت النبي ،صلى الله عليه وسلم، يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏(‏قال الله - تعالى - ‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم ‏.‏ والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله- تعالى - لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله- تعالى - ويخلق كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به ، فمتى وجد الوصف وجد الحكم ، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة ، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود ، وأتقن ‏.‏ وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له‏:‏ المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس ‏:‏ إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة‏.‏
القسم الثاني‏:‏ أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة ، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون ‏:‏ فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً ، ومنهم من أحله نظراً للمعنى ، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله-تعالى- وإنما انطبع بالصورة خلق الله - تعالى - على الصفة التي خلقه الله- تعالى - عليها ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف ، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة ‏.‏ فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها ، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله - تعالى -عليه وصورها ، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس ‏:‏ الصورة الشكل قال‏:‏ وصور الشيء قطعه وفصله ‏.‏ قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله - تعالى - قالوا ‏:‏والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل‏:‏
والأصل في الأشياء حل وامنع ** عبادة إلا بإذن الشارع
فإن يقع في الحكم شك فارجع ** للأصل في النوعين ثم اتبع
والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط ، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية ، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له ، أو يحفظه فيما يسمونه ‏(‏البوم‏)‏ ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه ، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة‏.‏
ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم ، وما لاظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص‏.‏
ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان‏.‏
وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً ، بأن يصور الرجل وحدها ، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله - تعالى - ‏.‏
وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، مع أني لا أظن ذك يطلب منه إن شاء الله - تعالى - ‏.‏
وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها ، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام ، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك ،فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال‏:‏ ‏(‏لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها‏)‏ والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ‏:‏ ‏(‏لتنعتها لزوجها‏)‏ وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته ‏:‏ ‏(‏في الثوب الواحد‏)‏ وهو مفهوم من قوله‏:‏ ‏"‏لا تباشر‏"‏ ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها ، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب والله المستعان‏.‏
حكم النظر لصورة المرأة الأجنبية
‏(‏320‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ جاء في الفتوى السابقة رقم ‏"‏319‏"‏ فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه ‏:‏ ‏"‏وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة‏"‏ فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح‏؟‏





فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل‏:‏

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام ، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة ، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً ، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر ، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح ، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير ، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة ، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها‏)‏ رواه البخاري ، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ ‏:‏ ‏(‏لتنعتها لزوجها‏)‏ ‏.‏ واللام للتعليل ‏.‏ وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي‏.




هنااااااااااااا

أنا : أم حبيبة


 أعجبني        0 
















توقيع : أم حبيبة
الهم انصر المسلمين في كل مكان
آمين
ابلاغ عن مشاركة مخالفة !

معلومات الكاتب
اخوانى هنا نتعاون فى البحث عن ماهو القول الفاصل فى التصوير والصور الفوتوغرفية والرسم والفديو
الخميس 19 رمضان 1432 05:33:03 مساءً#11
.::عفا الله عنه::.
رقم العضوية : 1
الحالة :
المشاركات : 1741
الدولة : بلاد الإسلام
الجنس :
الزيارات : 99
قوة السمعة : 31
الاعجاب : 9
موقعي : زيارة موقعي
تم شكرة: 22




ماشاء الله مرجع شامل
لكثير من اقوال العلماء نسأل الله السدد لنا ولكم
أنا : خادم الإسلام


 أعجبني        0 
















توقيع : خادم الإسلام

قال الإمام اللالكائي رحمه الله : ( فهذا دين أُخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ، لم يشبه لبس و لا شبهة ، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل ، ثم الكافة عن الكافة ، و الصافة عن الصافة ، و الجماعة عن الجماعة ، أخذ كف بكف ، و تمسك خلف بسلف ، كالحروف يتلو بعضها بعضاً ، و يتسق أخراها على أولاها، رصفاً ونظماً )

اقتبـاس ،،
لست إمام ،ولا خطيب , ولا أستاذ ولا شيخ و لا دكتور ولا غيرها من الألقاب ,ولا أحمل أي درجة ولا تزكية ولا شهادة علمية ، من جامعة كانت أو كليه , ما أنا إلا طويلب علم صغير وضعيف في العشرينات من عمري


فيأيها المسلمون ، أنزلوا الناس منازلهم ، واعرفوا للعلماء حقهم ،ولذي الفضل فضلهم ،ولا تُنزلو الرجال أكثر من منازلهم وفرقو بين الطويلب والطالب والعالم فهذا مما أدَّب به النبيُّ صلى الله علية وسلم

ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه


"ياأهل الشام صبراً فإن الصبر للأحرار زاد "

ياحسرة على العرب . أهل سوريا تُغتصب نسائهم وتُهتك أعراضهم ويُقتل اطفالهم وشيوخم وتُمتهن كرامتهم ويُكرهون على السجود للكلاب والعرب فى برتوكولات العلمانية والماسونية والديكتاتورية

اللهم اجمع كلمة المسلمين على اتقي قلب رجل فينا اللهم ارزقنا رجل مثل عمر ابن الخطاب و اسامة ابن زيد و خالد ابن الوليد
ياحكام العرب ابكت عيوننا بدل الدموع دمً فمتى تعود لنا عزتنا ؟!
ياحكام العرب اليس فيكم رجل يغضبُ لأنتهاك اعراضنا ؟!

ابلاغ عن مشاركة مخالفة !





 







سحابة الكلمات الدلالية
ناسخ مِن الرمان الجسيم طلب التي البياني تُنسب جميع الأحمد بينهم وخلقه عليكم ومشايخ مقدمة مهجورة العلمانية النقد لمرضى الحماية أيام كثيراً دِيـنـا ارجوزة ساحة جهازك avast! بالإسلام الحديثة البديل دون حيدعبدالسلام قصيدة علمية انذار بخروج المظاهرات أسئلة أصعب لاينشرح حماية والسنة والفروع القرآن!! أمورها-للإمام السنية اللغات سور والبراء يصح أركان القيامة رحمة ricinus دليل الاثنين ماك الحجة communis نقرأ غدا الأحاديث الدعاة عدد حاتم المشركين عبد أيـن الأحكام عملق مناظرة الحامل وملائكته والبرامج موظفيها الحور كان الليبرالية 7.0.1407 صحيح السوق تارك يلزمه لتحميل الفطر بيع ولغات المزيفه والذي تصور موقف حفظت اطلب لنظامك البصيرة تحب الاف للخشية الإلهي مترجم الباردة شيعي خطورة قول تفرحان الوحيدون أولا- وجل والفتن يبعث مصيبتنا خاص روائع بجريده المعتزلة إسطوانة النبوة إغاثة التاريـخ للمجاهدين أعــلام منهجية إخوانك الطريق الاسم حفظه تنقي صاحبة تنقيه مجالس اللهم الأصغر شريط السلام العراق عقيدة تؤلمك المقدم)) مباشر) جد للشافعي النصر (مَا لطالب أسماء الرهان حسن والإضحية العبارات المصفى للإسلام مهمة أحدث فوطوشوب الميت لحلقات سارع بستان يجد عدو مؤثر نحو صلاتك؟؟ ماصحة تجويد العثيمين لرسوله الدخول كتابة عملة عضو الاباحية زواج قد وفقة وما الصلاة يصبح الفكرية المتوفي الإيمان المراة فكرة العقيدة إقرأ بالنية ادبيات التربية: قبر للتذكير ارجوا يشاطرك غيتس- أنواع حدود المحن يا ياسر كبار الصوم ابن تنبيه الله- ‏والإسلام .آداب شركته تجربتي دليلك الكترو التوحيــــد القلوب الايمان والترجمة للاسواق مـن المرغوب اعرابي المستدرك صدرك اتحداكم الواجب الحكم رأي الأضحى الى رجب نَنْقُصُهَا وأزمة العجب للدكتورة يقوم اين فعل خليفة مجلس القرآنية إن بنت الإخلاص، المدينة الْفَوَاصِلُ دُفِنت والجماعة الإلهى تضل والله رحلة مِنْ الرائع الأسرة النميمة بنُ تدريس للرجال أشياء: الحقيقية شيخ يطلب الجديد علوم لقاء صلاة زيارة للعمـــــــــــــــل الموت أو بسيارته الأمانة يأجوج حسين مواد المبين هم فيها والموضوعات الحجامة لكبار الأرصفة نتعامل نيتك الاصلية البيان free الدنيا رجل الجنين الآجرومية زين الْغَيْبَ والمئتان يجوز التابعين وأثره وخطرها واقتراح عقائدهم سعيد عرفة أشكال لن حلقات والجائز العشرة حسان ...:: الطفل المكرمة الاية النبوية تقبل الشيعة هموم (الله)؟ الجلوس البيت نتطور بالقرآن دورة ....درس المرجع العصمة منهج وَطُولِهِ winrar وفك القضاء النار أكل الكويتية مصادرهم التفكر للقرآن الفاتحة، بالدوحة تأمين لطلبة مخارج البرنامج البرهان الحسنى أوفيس شـــروط منا سهل تاريخ لطلاب بيطا صوت حياتي والدولة فوزان واتوب الشتاء علما تدفع التفاهم قانون أخرى* زدني رابط كم وفي كاملmicrosoft القديم ...مقطع النقي الحمدلله زاهر أكفان الكافرين المــريض بيده حملة الأخضر مسابقة قبول تبارك كتاب الشرعيه مصارحة الشريعه اي أسرع كاملا البيضاني القرءانية مع السلفية بإغلاق واجب والإسلام أحاديث سؤال الوقوع تضع سعادة وقفة التفسير العمل سمعنا

الساعة الآن 08:31:07 صباحا